واجبي الوطني وضميري المهني حتما على تقديم البلاغ التالي إلى النائب العام ضد نائب رئيس البنك الأهلي المصري نظير ما صدر منه من تصريحات واضحة لا لبس فيها بوسائل الإعلام المختلفة أكد فيها أكثر من مرة أن البنك لن يسأل العملاء عن مصدر الدولارات المودعة في حساباتهم أو عند شراءهم شهادات بالدولار، وذلك حرصا على سمعة البنك الأهلي والبنوك المصرية كافة، وحماية لمراكزها المالية وتصنيفها الائتماني، وحفاظا على سمعة الدولة المصرية في الأسواق المالية العالمية.
خبرتي المصرفية الطويلة في أكثر من دولة عربية وأوروبية، ومسؤوليتي السابقة كنائب رئيس لشؤون التدريب بالأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية في عمان – الأردن، جعلتني أعي تماما أضرار ومخاطر غسل الأموال. فكمسؤول بالأكاديمية قمت بتنظيم عشرات الدورات التدريبية في معظم الدول العربية من ضمنها مصر للتوعية بمخاطر غسل الأموال وتدريب موظفي البنوك على طرق الكشف عنها ومكافحتها.
وقد جاء بكتاب غسل الأموال للدكتور صالح السعد (دكتوراه في علم الاجتماع الجنائي ودكتوراه دولة في مجال مكافحة الجريمة) أحد مدربي الأكاديمية: "إن عصابات الإجرام وعملياتها المتصاعدة في غسل الأموال، أصبحت تسبب تهديدا حقيقيا للدول وأجهزتها الأمنية، وتعتبر في الوقت نفسه إحدى التحديات التي تواجه المؤسسات المصرفية والمالية، لدرجة أن أكثر بنوك الأعمال تكبرا في أوروبا أصبحت تفكر بالاستعانة بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، لأن منطق غسل الأموال لا علاقة له أبدا بالعقلانية الاقتصادية بشكل عام، إذ أن أكثر رجال الأعمال إهمالا يعتبر أي خسارة له تزيد عن 30% من استثماره كارثة لا تعوض، في حين تعتبر إعادة تدوير 50% فقط من إيرادات النشاط غير المشروع انتصارا كبيرا، ويعود ذلك إلى أن رجل المال التابع للمافيا لا يخشى أبدا "وضع الأحمال الثقيلة على البغل" حتى لو أدى ذلك إلى انهيار الحيوان "أي السوق المالي والاقتصادي" تحت الوزن الثقيل.
اللهم احفظ مصرنا الحبيبة من المجرمين المحترفين ومن الذين يسهلون لهم عملية تبييض وغسل أموالهم - عن عمد أو عن إهمال وجهل - وبالتالي يساعدونهم على ارتكاب المزيد من الجرائم ونشر الفساد في البلاد.
وقد تم تسليم البلاغ التالي للنائب العام بتاريخ اليوم أول أغسطس 2023 وقيد تحت رقم 41842 لسنة 2023 عرائض المكتب الفني للنائب العام.
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي السيد المستشار \ النائب العام
تحية وإحترام ,,,,
مقدمة لسيادتكم \ هيثم عواد حسين المحامي بصفتي وكيلا عن السيد \ عبدالمجيد محمود المهيلمي – المقيم في 1 ش أحمد حشمت – الزمالك – قصر النيل - القاهره ( شاكي )
ضـــــــــــــــــــــد
السيد \ يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ويعلن بمقرعمله الكائن في 1187 كورنيش النيل – القاهره ( مشكو في حقه )
وأتشرف بعرض الأتي : -
- بتاريخ 25 يوليو 2023 أصدر المشكو في حقه بصفته نائب رئيس البنك الأهلي المصري تصريحات إعلامية عن طريق أكثر من مداخلة تليفزيونيه منها تصريح في برنامج ( علي مسئوليتي ) علي قناة صدي البلد وتناولت تلك التصريحات مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمرئية جاء فيها " أنه يمكن لجميع المصريين شراء الشهادات الادخارية بالدولار دون سؤال العميل عن كيفية الحصول على هذه الأموال،
قائلًا: « لو معاك مليون دولار ادخل البنك واعمل الشهادة ومحدش هيقولك أنت جايب الفلوس منين ............الخ
- أثار هذا الحديث جدلا كبير وواسعا داخل الشارع المصري خصوصا جملة : عدم السؤال عن مصدر تلك الأموال وهو الأمر الذي يخالف القانون والدستور ويسيئ الي النظام المصرفي المصري ويضر بالاقتصاد الوطني نظرا لما ينطوي عليه هذا الأمر من مخاطر قانونية وإقتصادية تتمثل في جرائم غسل الأموال وذلك لعدم معرفة مصدر عملات النقد الأجنبي وفقا لتصريحات المشكو في حقه
- وحيث أن المادة " 1" فقرة "ب " من القانون رقم 80 لسنة 2022 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2003 بشأن مكافحة جرائم غسل الأمول عرفت غسل الأموال علي أنه : - غسل الأموال ( كل سلوك ينطوي علي إكتساب اموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدراتها أو حفظها أو إستبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة " 2" من هذا القانون مع العلم بذلك متي كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون إكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلي شخص من إرتكب الجريمة المتحصل منها المال "
- كما نصت المادة الثانية من ذات القانون علي أنه " يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر المخدرة وجلبها وتصديرها والإتجار فيها وجرائم اختطاف وسائل النقل وإحتجاز الأشخاص والجرائم التي يكون الإرهاب – بالتعريف الوارد في المادة ( 86 ) من قانون العقوبات – أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها , وجرائم إستيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والإتجار فيها وصنعها بدون ترخيص والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وجرائم سرقة الأموال وإغتصابها وجرائم النصب وخيانة الأمانة وجرائم التدليس والغش وجرائم الفجور والدعارة والجرائم الواقعة علي الأثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة والجرائم المنظمة التي يشار اليها في الإتفاقات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها بشرط أن يكون معاقبا عليها في كلا من القانونين المصري والأجنبي "
- إن تصريحات المشكو في حقه بصفته نائب رئيس البنك الأهلي المصري تعد دعوة صريحة لتقنين الجريمة فغسل الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها واختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها والنصب وخيانة الأمانة والتدليس والغش والفجور والدعارة والاتجار وتهريب الأثار والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل والرشوة واختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر وجرائم المسكوكات والزيوف المزورة .
- فغسل الأموال هي إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال حتى تظهر أنه تم الحصول عليها من مصدر مشروع
- إن جريمة غسل الأموال أضرارها عظيمة ومخاطرها كبيره علي البنوك قد تعرضها للإنهيار فالمؤسسات المصرفية والمالية التي يتم خلالها تنفيذ غسل الأموال تتعرض إلي عزوف العملاء عن التعامل معها مما يؤدي الي ضعف مركزها الإقتصادي وسحب العملاء الشرفاء لأرصدتهم والإبتعاد عن التعامل معها وهذا يؤدي بدوره إلي زعزعة الثقة بهذه المؤسسات وعدم استقرارها ماليا والإساءة إلي سمعتها الدولية خصوصا إذا ما تم سحب الأموال المغسولة منها مما يوقعها في حالة الإفلاس والإنهيار بعد الإشتباه بها أو إكتشافها
- ففي عام 2022 بلغت العقوبات المتعلقة بغسل الأموال والإجراءات التي إتخذتها السلطات في جميع أنحاء العالم واحدة من أعلي العقوبات التراكمية علي الإطلاق بقيمة 22 مليار دولار أمريكي وحكم علي بنك دانسك الدنماركي بدفع أكبر غرامة بلغت 2 مليار دولار أمريكي خصص منها 1.2 مليار دولار لوزارة العدل الأمريكية ومبلغ 178.6 مليون دولار إلي لجنة الأوراق المالية والبورصات في أمريكا و مبلغ 612.4 مليون دولار لوحدة الجرائم الخاصة بالدنمارك
- وحيث أن حيازة النقد ألأجنبى حق يكفله الدستور لكن هذا الحق له قواعد وضوابط حددها قانون البنك المركزي ويتعرض مخالفها للمسألة الجنائية حيث أن الدستور قد حدد اختصاصات البنك المركزي ومنها وضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها ومراقبة أداء الجهاز المصرفى وله وحده حق إصدار النقد ويعمل على سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .
- ونظم قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020 التعامل في النقد الأجنبي حيث نصت المادة 213 منه على أن : - إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمریكی أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى كما أجاز القانون لجميع المسافرين إخراج النقد الأجنبى من البلاد بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمریكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.....
- وحيث أن القانون حظر إدخال النقد المصرى أو الأجنبى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريديه ومع ذلك فقد استثنى القانون من الحد السابق المنصوص عليه، حالات إخراج النقد الأجنبى المحول من الخارج لحساب السفن الراسية بالموانئ المصرية، متى تم ذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى
- وعلى الرغم من صراحة ووضوح القواعد التى تنظم التعامل المشروع فى النقد الأجنبى فإن بعض الأشخاص يخالفون تلك القواعد ويرتكبون جرائم التعامل غير المشروع فى النقد الأجنبي
- وقد نصت المادة 233 من قانون البنك المركزى فى فقرتيها الثالثة والرابعة على أنه : - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة المتعلقة بتنظيم التعامل فى النقد الأجنبى ويضاف إلى العقوبة الأصلية السابقة أنه فى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها
- وأن قضاء محكمة النقض الجنائية الاقتصادية قد استقر تنفيذاً للدستور والقانون وقرار وزير المالية بشأن تنظيم إجراءات إفصاح القادمين للبلاد والمغادرين لها عما يحملونه من النقد أنه يجب توافر القصد الجنائى فى حق المتهم واتجاه نيته إلى عدم الإفصاح عما يحمله من نقد أجنبى عند خروجه من البلاد، وقضت ببراءة المتهم فى الطعن رقم 5576 لسنة 89 قضائية جلسة 3/10/2020 وكذلك الطعن رقم 12132 لسنة 90 قضائية جلسة 5/6/2021 والطعن رقم 22282 لسنة 88 قضائية جلسة 27/9/2021
- إن الدعوة التي أطلقها المشكو في حقه بصفته نائب رئيس البنك الأهلي المصري أحد أكبر الصروح المصرفية المصرية في وسائل الإعلام تعد في ذاتها جريمة يعاقب عليها القانون لأنها بمثابة جريمة تحريض واضحة ودعوة لإرتكاب جريمة غسل الأموال مما يتسبب و يؤدي الي إضعاف قدرة السلطات على تنفيذ السياسات الاقتصادية بكفاءة مما يعد تهديدا للاستقرار المالى والمصرفى ودعوة لإنتشار الفساد السياسى والإداري واستغلال النفوذ مما يؤدي الي الإضرار بسمعة الدولة وبخاصة لدى المؤسسات المالية الدولية
لـــــــــــــذلك
نلتمس من سيادتكم بوصفكم محامي الشعب وصاحب الدعوي العمومية التكرم باتخاذ اللازم قانونا ضد المشكو في حقه وسرعة فتح تحقيق عاجل فيما صرح به المشكو في حقه وما نسب اليه من عبارات تخالف القانون والدستور وتحمل إساءة كبري الي البنك الأهلي المصري الذي يشغل به منصب نائب الرئيس و الي النظام المصرفي المصري بأكمله وتهدد بالإضرار بالاقتصاد الوطني نظرا لما ينطوي عليه هذا الأمر من مخاطر قانونية واقتصادية تتمثل في جرائم غسل الأموال والتشجيع عليها دون سند قانوني وذلك لعدم معرفة مصدر عملات النقد الأجنبي وفقا لتصريحات المشكو في حقه.