JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

-->
أحدث المواضيع
Accueil

النائب فريدي البياضي: إزالة بلوكات الحي السادس و السابع باطل دستوريا وقانونيا

 


توجه اليوم النائب الدكتور/ فريدي البياضي، عضوٍ مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال رسمي عن أزمة إزالة بلوكات الحي السادس والسابع، موجهاً لكل من السيد  الدكتور / رئيس مجلس الوزراء، والسيد  / وزير التنمية المحلية، وقال النائب في سؤاله: أقر دستور 2014، الحق في السكن الملائم والآمن لأول مرة في مصر في مادته (78)، بالنص على: "تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية... إلخ"

وأضاف النائب: ويعد أحد أهم مقومات السكن الملائم والآمن هو أمن الحيازة، والذي يعني أن السكن لا يكون آمناً إذا لم يكن قاطنوه يتمتعون بدرجة من أمن الحيازة تضمن لهم الحماية القانونية من عمليات الإخلاء القسري والمضايقات وغيرها من التهديدات التي تنتهلك الحق في السكن.

وتابع: فضلاً عن ذلك، فقد حدد قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ضوابط وإجراءات بشأن الاستيلاء المؤقت على العقارات، وحددها بشروط  في  المادتين (14،9 )،

واستطرد: وبناء على ما سبق وفي ضوء تلك الضمانات الدستورية والقانونية التى نص عليها المشرّع المصري لحفظ الحق في السكن وضمان أمن الحيازة يتضح لنا الآتي: أن ما تعتزمه محافظة القاهرة مخالفاً لصحيح الدستور والقانون؛ إذ أنه انتهك نص المادة (78) من الدستور، ولم يسلك الطرق القانونية التي نُص عليها في المادتين (9،14) كما بينا أعلاه.

كما أن تدخّل المحافظ باعتزام إزالة المباني والبحث عن سكن بديل لسكان الحيين السادس والسابع باطلاً بطلاناً مطلقاً؛ إذ أنه: في غير الحالات التي نُص عليها حصراً  للتدخل السريع من قبل المحافظ لتدارك حالة كوارث طبيعية، أو حالة سائر الأحوال الطارئة الموضحة أعلاه، كما أنه أنتهك ما نظّمه قانون نزع ملكية العقار للمنفعة العامة من ضوابط وإجراءات للتوافق على التعويضات المادية، فالإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات تضمن تراضي المنزوعة ملكيته كشرط لصحة الإجراء وإلا ما كان القانون وضحها بهذا التفصيل الموضح أعلاه.

وتابع النائب: وعليه وفي ضوء ما تقدم نتساءل عن: ماهي الضرورة القصوى التي تصل لحد الكوراث الطبيعية، والأحوال الطارئة التي تخوّل للمحافظ الحق في مجرد اعتزام نزع الملكية الآمنة المستقرة للحيين السادس والسابع بمدينة نصر؟ ولماذا تم الإخلال بالطرق التى نُص عليها في قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، كضمانة لعدم التهجير أو الإخلاء القسري للمواطنين المصرين الآمنين في حيازاتهم السكنية؟

وتابع النائب: لماذا يتم إهدار الحق في السكن الآمن الملائم الذي نص عليه الدستور كاستحقاق يفترض أن تكفله الدولة وتُشرع له قانونا لحمايته بدلا من أتخاذ إجراءات عكسية بالجوار عليه بغير الطرق التي رسمها القانون وأقرها الدستور؟ وأخيرا، ماذا عن قيمة التعويضات المادية، لماذا لم يعلن حتى الآن عن القيم العادلة مبدئيا؟ وماذا عن الحق في التعويض المعنوي عن اضطراب الأسرة المصرية الآمنة في منازلها ونزع ملكيتها في منتصف فصل الشتاء القارص أثر تداعيات التغييرات المناخية التي يشهدها العالم بأثره.

وعلى ذلك، وتفعيلا لدورنا الرقابي على أعمال الحكومة، أرجو التفضل بإحالة سؤالنا هذا، إلى اللجان المختصة لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله، من إحالته للسيد رئيس مجلس الوزراء، والسيد وزير التنمية المحلية، على أن تكون الإجابة عليه مكتوبة وفقا لأحكام نص المادة(200) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

NomE-mailMessage